التصرف في المبيع قبل القبض غير العقار بثلاثة أحاديث المذكورة ثم قال وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز ثم استدل لمذهبه في الجواز بحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع انتهى وصححه الحاكم والدارقطني وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن بن عمر موقوفا انتهى وأخرجه النسائي عن أبي هاشم عن سعيد عن بن عمر قوله ومن حديث موسى بن نافع عن سعيد قوله وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي عن أبي داود قال كنت عند شعبة فجاءه خالد بن طليق يعني بن محمد بن عمران بن حصين قال فسألته عن حديث سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب فقال له شعبة أصلحك الله حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر لم يرفعه أبي هند عن سعيد بن جبير عن بن عمر لم يرفعه ورفعه سماك وأنا أهابه انتهى من التنقيح
(٥٠١)