عليه السلام بالثمن الحديث ليس فيه غير ذلك أخرجه في بدء الخلق ورواه أحمد في مسنده ولفظه فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين فقال خذها يا رسول الله فاركبها فقال عليه السلام قد أخذتها بالثمن الحديث وفي الطبقات لابن سعد وكان أبو بكر قد اشتراها بثمانمائة درهم من نعم بني قشير فأخذ إحداهما وهي القصواء الحديث وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وابن سيرين والشعبي وطاوس قالوا التولية بيع وأخرج نحوه عن الزهري وزاد ولا بيع حتى يقبض انتهى
(٤٩٥)