الحبلة ولد ولد هذه الناقة انتهى لحديث آخر روى الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن إسماعيل السكوتي ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة انتهى ورواه البزار في مسند حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ثنا إبراهيم بن إسماعيل به حديث آخر رواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحو سواء ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر به قال البزار وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ انتهى رضي الله تعالى عنها حديث آخر يشبه المرفوع رواه مالك في الموطأ أخبرنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أقل لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة فذكره بلفظ الصحيحين وشطر الحديث في الصحيحين عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها انتهى وفي لفظ لهما وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت وفي لفظ للبخاري ثم تنتج التي نتجت وفي لفظ للبزار في مسنده وهو نتاج النتاج وأخرجه الباقون من الأئمة الستة وشطره الأول رواه بن ماجة حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام
(٤٥٦)