ولفظ النسائي قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا انتهى وهو لفظ الكتاب ولفظ بن ماجة قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع انتهى وأما حديث حكيم بن حزام فأخرجه الجماعة إلا بن ماجة عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما قال مسلم ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة انتهى وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي قالوا ثلاثتهم حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله قال الترمذي حديث حسن ورواه البيهقي في سننه بلفظ أيما رجل ابتاع من رجل بيعه فان كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار انتهى وأما حديث سمرة فأخرجه بن ماجة والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا انتهى
(٤٢٠)