وأما حديث أبي برزة فأخرجه أبو داود عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضئ عباد بن نسيب قال غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد قام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل واخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو بردة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا بردة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما انتهى وأخرجه بن ماجة مختصرا بدون القصة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا انتهى قال المنذري في مختصره ورجاله ثقات قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي وقد حمل بعض الناس الحديث على التفرق في الكلام قال الشافعي هذا محال لا يجوز في اللسان إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين قبل التبايع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولا يقع عليهما اسم المتبايعين حتى يتبايعا ويتفرقا في الكلام على التبايع قال ولو احتمل اللفظ ما قاله وما قلناه فالقول بقول راوي الحديث أولى لان له فضل السماع والعلم باللسان وبما سمع هذا بن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ثم مشى قليلا ورجع قال البيهقي وزعم بعض من يسوي الاخبار على مذهبه أن بن عمر قال ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة قال وهذا الذي ذكره بن عمر لا ينافي مذهبه من ثبوت الخيار وقد قيل إذا تفرقا ولم يختر واحد منهما انفسخ فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله وقولنا ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا
(٤٢١)