وأما حديث بن عمر فأخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان كا واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار انتهى بلفظ الصحيحين وفي لفظ لهما قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فان تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وفي لفظ لهما إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما على الخيار فإن كان بيعهما على خيار فقد وجب وفي رواية لهما فكان بن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وفي لفظ لهما قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار انتهى ولفظ أبي داود قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار انتهى ولفظ الترمذي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له
(٤١٩)