قوله ولو قال لها أنت خلية أو برية أو أمر ك بيدك واختارت نفسها ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام لا يحد لاختلاف الصحابة فيه فمن مذهب عمر أنه تطليقة رجعية قلت مذهب عمر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب وابن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ انتهى حدثنا بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال عمر وابن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة انتهى حدثنا الثوري عن منصور حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أن بن مسعود جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي كلام فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت لها قد جعلت أمرك بيدك فقالت أنا طالق ثلاثا قال بن مسعود أراها واحد وأنت أحق بالرجعة وسألت أمير المؤمنين عمر فقال ماذا قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك انتهى أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن بن مسعود نحوه وزاد ولو رأيت غير ذلك لم تصب انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بالأسانيد الأربعة المذكورة ومتونها بلفظها سواء ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان في المرأة إذا خيرها زوجها فاختارته فهي امرأته وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وزوجها أملك بها انتهى وروى عبد الرزاق في مصنفه في
(١٣١)