[1652 - (الإمام الصادق عليه السلام) " نزلت في الحسين عليه السلام، لو قتل وليه أهل الأرض به ما كان سرفا "] * 1652 - المصادر:
*: الكافي: ج 8 ص 255 ح 364 - علي بن محمد، عن صالح، عن الحجال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، قال: - *: تأويل الآيات: ج 1 ص 280 ح 10 - كما روى الرجال الثقات: باسنادهم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - كما في الكافي وفيه " مسرفا ووليه القائم عليه السلام ".
*: المحجة: ص 128 - كما في الكافي، عن محمد بن يعقوب وفيه " مسرفا ".
وفي: ص 129 - كما في تأويل الآيات، عن شرف الدين النجفي.
*: البرهان: ج 2 ص 418 ح 3 - عن الكافي.
وفي: ص 419 ح 14 - كما في تأويل الآيات، عن شرف الدين النجفي.
*: حلية الأبرار: ج 2 ص 678 ب 48 - كما في تأويل الآيات، عن شرف الدين النجفي.
*: البحار: ج 44 ص 219 ب 28 ح 10 - عن الكافي، وقال " فيه إيماء إلى أنه كان في قراءتهم عليهم السلام (فلا يسرف) بالضم ويحتمل أن يكون المعنى أن السرف ليس من جهة الكثرة فلو شرك جميع أهل الأرض في دمه أو رضوا به لم يكن قتلهم سرفا، وإنما السرف أن يقتل من لم يكن كذلك وإنما نهي عن ذلك ".
*: نور الثقلين: ج 3 ص 162 ح 199 - عن الكافي.
*: العوالم: ج 17 ص 97 ب 9 ح 3 - عن الكافي * * * [1653 - (الإمام الصادق عليه السلام) " ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين عليه السلام، فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا، وقوله: فلا يسرف في القتل، لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يقتل والله ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها "] *