المقنعة 60 - سئل الصادق عليه السلام عمن نذر ان يصوم زمانا ولم يسم وقتا بعينه فقال عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجب عليه ان يصوم خمسة أشهر وسئل عمن نذر ان يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه فقال كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه ان يصوم ستة أشهر ويتلو قول الله عز وجل تؤتى اكلها كل حين باذن ربها وذلك في كل ستة أشهر ئل 116 (بعد ذكر هذا الخبر عن المقنعة قال ورواه في الارشاد أيضا مثله.
الجعفريات 62 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال فيمن نذر ان يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر.
1103 (2) يب 439 - محمد بن يعقوب عن كا 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ج 2 - 336 (الحسن - كا يب 336) ابن محبوب عن خالد بن جرير - 1 - عن أبي الربيع (الشامي - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام - 2 - انه سئل عن رجل قال لله على أن أصوم حينا وذلك في شكر - 3 - فقال أبو عبد الله عليه السلام قد أتى أبى - 4 - في مثل هذا - 5 - فقال صم ستة أشهر فان الله عز وجل يقول - 6 - تؤتى اكلها كل حين باذن ربها يعنى ستة أشهر ئل 115 - روى العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1104 (3) - يب 443 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام - قال في الوسائل هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزى يوم لما يأتي في النذر.