صا 109 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صام - 1 - الرجل (شيئا من شهر - فقيه كا صا) رمضان فلم - 2 - يزل مريضا حتى مات - 3 - فليس على شئ - 4 - وان صح ثم مرض ثم مات - 5 - وكان له مال تصدق عنه (مكان كل يوم بمد - كا فقيه) فان لم يكن له مال تصدق - 6 - عنه وليه يب 422 صا 109 - وفى رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان - 7 - بن عثمان عن أبي مريم مثل ذلك - 8 - إلا أنه قال صام - 9 - عنه وليه (كما في - كا).
1041 (4) صا 110 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 422 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه ان يقضى (ذلك - صا خ) عنه ما بقي من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقضه - 10 - ووجب عليه 1042 (5) يب 422 صا 108 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه والحائض تموت في (شهر - خ) رمضان قال لا يقضى عنه.
1043 (6) يب 422 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر (في شهر - خ) رمضان فيموت قال يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها