ان يغتسل حتى خرج رمضان قال عليه ان يقضى الصلاة والصوم إذا ذكره.
1026 (6) فقيه 136 - وروى في خبر آخر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضى صلاته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك.
1027 (7) الجعفريات 21 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسى ان يغتسل جمعة فصل جمعة وهو في شهر رمضان فقال علي عليه السلام عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان ك 559 نوادر الراوندي باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام مثله.
وتقدم في رواية علي بن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته.
وفى غير واحد من أحاديث باب (1) وجوب غسل الجنابة للصلاة من أبواب الجنابة ما يدل على لزوم إعادة الصلوات التي صليها جنبا وكذا في أحاديث باب (5) حكم من يرى في ثيابه المنى بعد ما يصبح وباب (6) وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل إذا لم يبل قبل الغسل.
وفى رواية ابن مهزيار (1) من باب (27) حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل من أبواب الحيض قوله امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.