وفى كثير من أحاديث باب (6) ان الكذب على الله يفطر الصائم ما يدل على لزوم القضاء على من افطر.
وفي كثير من أحاديث باب (8) وجوب إمساك الصائم عن الجماع وباب (9) ان من اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان ما يدل على ذلك.
وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (4) من باب (10) ان الاحتلام في يوم شهر رمضان لا يبطل الصوم قوله فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه.
وفى أحاديث باب (11) حرمة البقاء على الجنابة ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (14) ان الصائم ان نسي فافطر بشئ من المفطرات فليس عليه شئ ما يدل بمفهومه على أن من افطر متعمدا فعليه شئ.
وفى غير واحد من أحاديث باب (16) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ما يدل على وجوب قضاء الصوم إذا دخل الماء في حلقه.
وفي رواية مسعدة (1) من باب (23) ان الصائم إذا دخل الذباب في حلقه قوله عليه السلام ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام وفي غير واحد من أحاديث باب (2) ان الحامل المقرب والمرضع إذا لم يطيقا الصوم يفطران من أبواب من يجب عليه الصوم وباب (5) ان المريض إذا اضربه الصوم وجب عليه الافطار والقضاء وباب (6) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار وباب (11) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم وباب (17) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان وباب (18) ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه رمضان آخر ما يدل على بعض المقصود وكذا في أحاديث الباب المتقدم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مهران (4) من باب (8) حرمة الجماع على المعتكف من أبواب الاعتكاف قوله معتكف واقع اهله فقال عليه السلام هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.
وفي رواية ابن مهران (5) قوله عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان