ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضى الثاني.
1014 (6) العلل 100 والعيون 262 - (بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان النيسابوري في حديث العلل) فان قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام (في أمده - العيون) ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء قيل لان ذلك الصوم انما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فاما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله عليه - 1 - العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا (في - ئل) سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أدائه فوجب عليه الفداء كما قال الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة (أو نسك - العيون) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه فان قال فان لم يستطع (إذ ذاك فهو الآن يستطيع - العيون) قيل له لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء وإذا وجب (عليه - خ) الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
1015 (7) قرب الإسناد 103 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع قال يصوم الاخر ويتصدق عن الأول