سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان اخره فليس عليه شئ (حمله الشيخ ره على أنه اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام).
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (3) وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال من أبواب فضل صوم شهر رمضان قوله (ع) فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم وفى كثير من أحاديثه أيضا مثله أو ما يقربه وفي أحاديث باب (6) ان الهلال يثبت بشهادة العدلين وباب (7) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الرؤية فليأمر بالافطار وباب (8) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد قوم عدول على الرؤية فليفطروا وباب (9) أن من صام وافطر للرؤية فاتاه عدلان على أنهما رأياه من قبل بليلة يجب عليه قضاء يوم ما يدل على أن من فاته من شهر رمضان يجب عليه قضائه وكذا في أحاديث باب (15) حكم الأسير إذا لم يدر شهر رمضان وباب (16) ان من صام شهر رمضان تطوعا أجزأه عن الفرض وباب (21) حكم من قام في شهر رمضان فنظر فلم يرى الفجر ما يدل على ذلك.
وفي روايتي سماعة (4 - 5) من باب (6) ان الكذب على الله يفطر الصائم من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم قوله سألته عن رجل كذب في رمضان فقال (ع) قد افطر وعليه قضائه وفي أحاديث باب (6) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار والقضاء من أبواب من يجب عليه الصوم وباب (7) أن المسافر ان خرج قبل الزوال فليفطر ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (17) انه لا بأس بتأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان آخر ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (23) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو طمث ثم مات قبل أن يقدر على القضاء وباب (24) ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه من الرجال ان يقضى عنه ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (25) من باب (1) استحباب الصيام تطوعا في جميع أيام السنة من أبواب