بمنى أيام التشريق قال فإذا رجع إلى مكة صام قال فقلت فان أعجله أصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة قال فليصم في الطريق قال قلت فيصوم في السفر قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر وتقدم في أحاديث باب (6) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا " فيتم ويصوم من أبواب صلاة المسافر في كتاب الصلاة ما يمكن ان يستدل به على جواز قضاء الصوم في السفر عند قصد الإقامة وفي غير واحد من أحاديث باب (6) أن من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار ما يدل باطلاقه وعمومه على عدم جواز قضاء الصوم في السفر مثل قوله صلى الله عليه وآله في رواية عبد الرحمان بن عوف (13) الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقوله عليه السلام في رواية محمد بن حكيم (14) لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وقوله عليه السلام في رواية سماعة (17) فلا صيام في السفر الا الثلثة الأيام التي قال الله عز وجل في الحج وقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم (18) لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة.
وفي رواية علي بن جعفر (43) قوله الرجل يترك (يدرك - ظ) شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان هل عليه صوم قال عليه السلام لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة (ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال يدركه رمضان.
ويأتي في أحاديث باب (3) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصيام الواجب ما يدل على جواز صيام هذه الثلثة في السفر وفي رواية ابن مسلم (6) من هذا الباب قوله ان ظاهر وهو مسافر افطر حتى يقدم.
وفي رواية عبد الكريم (1) من باب (10) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم صلوات الله عليه قوله عليه السلام لا تصم في السفر وفي رواية كرام (2) مثله وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام فصم إذا يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا وفي رواية ابن مهزيار (3) من باب (11) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة أو سبت قوله عليه السلام وليس عليك صومه