الفرض ولا السنة ولا التطوع الا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيد الحرم (إلى أن قال عليه السلام) وصوم ثلاثة أيام لطلب الحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
وتقدم في رواية زيد بن علي (10) من باب (6) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار قوله عليه السلام فانا قوم على سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض.
وفى رواية محمد بن حكيم (14) قوله عليه السلام لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.
وفي رواية ابن مسلم (18) قوله عليه السلام لم يكن رسولا صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله (ص).
وفي رواة زرارة (22) قوله عليه السلام لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر.
وفي رواية أحمد بن محمد (28) قوله سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في السفر قال فريضة فقلت لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال عليه السلام تقول اليوم وغدا قلت نعم فقال لا تصم.
وفي رواية إسماعيل بن سهل (29) قوله اخرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال عليه السلام شعبان إلى إن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل بالافطار.
وفي رواية الحسن بن بسام (30) قوله كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذاك تطوع (وذكر نحوه).
وفي مرسلة المقنعة (45) وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر