بالصيام وجائت اخبار بكراهية ذلك (إلى أن قال) فمن اخذ بالحديث لم يأثم إذا كان اخذه من جهة الاتباع (ويمكن ان يستدل ببعض ما دل على عدم جواز الصوم الواجب في السفر على عدم جواز الصوم الندب فيه أيضا فلاحظ سائر أحاديث الباب وتأمل.
وفي رواية عمار (3) من باب (11) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم قوله عليه السلام إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية.
وفي رواية ابن سنان (6) قوله عليه السلام لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر الخ.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه لا يخلوا عن الفائدة والمناسبة.
وفي أحاديث باب (5) استحباب قضاء الثلثة الأيام في الشهر من أبواب صوم المندوب ما يدل على حكم الباب فلاحظ.
وفي رواية عذافر (1) من هذا الباب قوله عليه السلام فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفران شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.
وفي رواية المرزبان (3) قوله فأصوم لشهري الذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت اقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضيه.
وفي رواية الجعفري (8) من باب (15) استحباب صيام كل يوم من تسعة ذي الحجة قوله عليه السلام كان أبى عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له وفي رواية الدعائم (13) قوله عليه السلام ان خشى من شهد الموقف ان يضعفه الصوم من الدعاء والمسألة والقيام فلا يصمه فإنه يوم دعاء ومسألة.
وفي أحاديث باب (20) استحباب صوم ثلاثة أيام بمدينة ما يدل على ذلك فلاحظ.