وفي رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام وأقسامه من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام واما نحن فنقول يفطر (اي المسافر والمريض) في الحالين جميعا فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول فمن كان منكم الخ.
ولاحظ باب (10) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم (ع) وباب (11) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل جمعة فان فيهما ما يدل على عدم جواز الصوم في حال المرض وكذا في باب (15) ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام وباب (17) حكم من نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل.
وفى رواية عذافر (1) من باب (5) استحباب قضاء الثلثة الأيام من كل شهر من أبواب الصيام المندوب قوله أصوم هذه الثلثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضائها قال فقال لي انما يجب الفرض فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك.
وفي رواية الأعور (4) قوله من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد الله عليه السلام من مرض أو كبر أو لعطش قال فاشرح لي شيئا فقال عليه السلام ان كان من مرض فإذا برئ فليقضه.
وفي رواية محمد بن عمران من باب حد المرتد في كتاب الحدود قوله عليه السلام فيكم علة (اي فيمن افطروا شهر رمضان) استوجبتم الافطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم الخ.