قضاء الصلوات في كتاب الصلاة قوله عليه السلام وكذلك الصيام انا أمرضك وانا أصحك فإذا شفيتك فاقضه.
وفي رواية ابن أبي عمير (15) من باب (1) وجوب التقصير في السفر من أبواب صلاة المسافر قوله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي و مسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (3) حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش قوله (وسألته) عن قوله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش وفي رواية أبى بصير (5) قوله هو (اي الذين يطيقونه) الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض.
وفي رواية أبى بصير (9) قوله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم افطر فيه فدية اطعام وهو مد لكل مسكين وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (6) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار ما يدل على حرمة صوم شهر رمضان على المريض وفي رواية محمد بن عبد الله بن هلال (1) من باب (11) ان المسافر لا يجوز له ان يقضى ما فاته من شهر رمضان في السفر قوله رجل مرض في شهر رمضان فلما برئ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال عليه السلام إذا رجع فليقضه.
وفي رواية الدعائم (4) من باب (17) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان قوله عليه السلام يقضى شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه.
وفى أحاديث باب (18) ان من فاته صوم شهر رمضان فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه الصوم الاخر ما يدل على ذلك فراجع.
وكذا في أحاديث باب (23) حكم من فاته صوم شهر رمضان ثم مات قبل أن يقدر على القضاء.