680 (7) يب 425 صا - 90 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال سئلته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا (و - يب خ) ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به - 1 -.
681 (8) قرب الإسناد 43 - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بالكحل للصائم بأسا إذا لم يجد طعمه.
682 (9) دعائم الاسلام 326 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في الكحل للصائم الا ان يجد طعمه في حلقه.
683 (10) يب 425 صا 90 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق و - 2 - صفوان بن يحيى عن الحسين - 3 - بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم فقال لا بأس به.
684 (11) فقه الرضا 26 - ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا وقد روى رخصة المسك فإنه يخرج على عكدة لسانه.
685 (12) الهداية 47 - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يكتحل الصائم بالصبر والحضض بالكحل ما لم يكن مسكا وقد رويت أيضا رخصة في المسك لأنه يخرج على عكدة لسانه.
686 (13) يب 425 صا 89 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه - 4 - أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل (حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق).