نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
579 (9) فقه الرضا عليه السلام 24 - فان نسيت (و - خ) أكلت أو شربت فأتم صومك فلا قضاء عليك.
وقال عليه السلام في موضع آخر ص 23، واما صوم الإباحة فمن اكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزء عنه الصوم - 1 - وتقدم في كثير من أحاديث باب (4) وجوب الامساك عن القئ ما يدل بمفهومه على أن التقيؤ إذا لم يكن عن عمد لا يفطر الصائم.
وفي رواية ابن عمار (9) من باب (5) وجوب الامساك عن الارتماس قوله رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال عليه السلام ليس عليه قضاء ولا يعودن.
وفي رواية سماعة (5) من باب (6) ان الكذب على الله يفطر الصائم قوله رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام قد افطر وعليه قضائه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد وفي رواية أبى بصير (6) قوله عليه السلام من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد.
وفي رواية الهروي (11) من باب (8) وجوب إمساك الصائم عن الجماع قوله عليه السلام وان كان (النكاح) ناسيا فلا شئ عليه وفي رواية الساباطي (12) (على نقل الفقيه دون - يب صا) قوله الرجل ينسى وهو صائم فيجامع اهله فقال يغتسل ولا شئ عليه.
وفي رواية زرارة وأبى بصير (13) قوله لا يرى الا ان ذلك (اي اتيان اهله) حلال له (في شهر رمضان) قال عليه السلام ليس عليه شئ.
وفي رواية ابن أبي عقيل (21) قوله عليه السلام ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة.
ويأتي في أحاديث باب (16) ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق