542 (3) الدعائم 325 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا جامع امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لا تدرى أو مجنونة فعليه القضاء والكفارة ولا شئ عليها.
وتقدم في رواية حفص بن سوقة (32) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبوابها في كتاب الطهارة قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل (ضعفه الشيخ ره في الاستبصار أولا بالارسال وحمله ثانيا على التقية ورده ثالثا بأنه من اخبار الآحاد).
وفي رواية البرقي (33) قوله عليه السلام إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وفي رواية أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين (34) قوله الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال عليه السلام لا ينقض صومها وليس عليها غسل وفي رواية علي بن الحكم (35) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
قال الشيخ ره هذا الخبر غير معمول وهو مقطوع الاسناد.
وفي أحاديث باب (3) من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه الكفارة من أبواب النية ما يدل على لزوم الكفارة على من أتى اهله في شهر رمضان وهو صائم وفي رواية أبى بصير (5) منه قوله عليه السلام لا ينبغي له (اي للزوج) ان يكرهها بعد الزوال وفي الرضوي (6) من باب (8) وجوب إمساك الصائم عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله ان الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل و الشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فان عاد لزم لكل يوم مثل الكفارة الأولى ولاحظ باب (20) ان من افطر متعمدا يوما من شهر رمضان فعليه الاتمام والقضاء والكفارة من أبواب من يجب عليه الصيام ومن لا يجب.