ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (5) ان الرجل إذا رأى الهلال وحده فليصم أو يفطر وباب (8) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الرؤية فليأمر بالافطار وباب (13) ان القوم إذا رأو الهلال فاتفقوا على أنه لليلتين هل يجب عليهم قضاء يوم أم لا وباب (16) ان من صام شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أجزأه عن الفرض وكثير من الأبواب الآتية مثل باب وجوب الافطار على المسافر وقضاء من فاته وباب من افطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة وباب حكم من أسلم في شهر رمضان وباب وجوه الصيام وأقسامه ما يدل على وجوب صوم شهر رمضان وما يدل على وجوب صوم شهر رمضان كثيرا جدا فلا يحتاج إلى ذكره لأنه من الضروريات.
وفى رواية المفضل بن عمر (1) من باب (9) حكم من اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا وفي مرسلة المقنعة نحوه.
وفي رواية محمد بن عمران من باب حد المرتد في كتاب الحدود قوله عليه السلام أتى أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام أكلتم وأنتم مفطرون قالوا نعم قال عليه السلام يهود أنتم قالوا لا قال فنصارى قالوا لا قال فعلى اي شئ من هذه الأديان المخالفين للاسلام قالوا بل مسلمون قال أفي سفر أنتم قالوا لا قال فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لان الله عز وجل يقول بل الانسان على نفسه بصيرة قالوا بل أصبحنا ما بنا من علة.
قال فضحك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم قال تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ولا نعرف محمدا قال فإنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لا نعرفه بذلك انما هو اعرابي دعا إلى نفسه فقال عليه السلام ان أقررتم والا لأقتلنكم قالوا وان فعلت الخ ويلاحظ سائر أحاديث الباب.