328 (6) يب 441 عنه - 1 - عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين.
329 (7) ئل 1030 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد واليمين في الدين واما الهلال فلا الا بشاهدي عدل.
فقه الرضا (ع) - 77 - أحمد بن محمد أبى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله و ذكر مثله.
330 (8) يب 396 صا 74 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل (بن مرار - صا) يب 441 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس (بن عبد الرحمن - يب 396 صا) عن حبيب الخزاعي - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 3 - لا تجوز الشهادة في رؤية - 4 - الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر - 5 - وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية - 6 -.
331 (9) الهداية - 45 - قال الصادق عليه السلام لا تقبل في رؤية الهلال الا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة إذا كانوا في المصر أو شهادة عدلين إذا كانا خارج المصر ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال.
332 (10) كا - 184 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال لا يجوز شهادة النساء في الهلال.
333 (11) يب - 84 - ج 2 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين يب - 82 ج 2 صا - 17 - ج 2