وتقدم في كثير من أحاديث باب (7) ان شهر رمضان يكون تاما وناقصا كساير الشهور من أبواب فضل شهر رمضان ما يدل على وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال ولو كان الشهر تسعة وعشرين يوما وفي غير واحد منها ما يعارضه فراجع.
ويأتي في أحاديث باب (4) حكم من رأى هلال الشوال بالنهار من أبواب (1) فضل صوم شهر رمضان وفرضه وباب (5) ان الرجل إذا رأى الهلال وحده فليصم وباب (6) ان الهلال يثبت بشهادة عدلين وباب (7) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الرؤية فليأمر بالافطار وباب (8) ان الناس إذا أصبحوا صياما وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وباب (9) ان من صام أو افطر للرؤية فاتاه عدلان انهما رأياه من قبل بليلة يجب عليه قضاء يوم ما يدل على ذلك.
وفي رواية محمد بن عيسى (1) من باب (11) عدم جواز التعويل بقول المنجم في رؤية الهلال قوله عليه السلام لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.
وفي أحاديث باب (12) ان الهلال هل يثبت بتطوقه أو برؤية الظل أم لا ما يدل على حكم الباب خصوصا رواية أبو على (3) فان فيها قوله عليه السلام فلا تصم الا للرؤية وفي رواية سهل بن سعد (2) من باب (17) استحباب صيام يوم الشك قوله عليه السلام الصوم للرؤية والفطر للرؤية ليس منا من صام قبل الرؤية (للرؤية - خ) وافطر قبل الرؤية (للرؤية - خ).
وفي رواية محمد بن الفضيل (15) قوله عليه السلام فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية وفى رواية علي بن محد (16) قوله عليه السلام صم للرؤية وافطر للرؤية.
وفي رواية الواسطي (17) قوله صلى الله عليه وآله فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
وفى رواية الزهري (23) قوله عليه السلام نهينا ان يصومه الانسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.