وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلثين.
303 (27) الدعائم 333 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تفطروا الا لتمام ثلثين يوما من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين (عدلين - ك) انهما رأياه.
304 (28) فقه الرضا عليه السلام 25 - وإذا شككت في هلال شوال وتغيمت السماء فصم ثلاثين يوما وافطر.
305 (29) يب 402 صا 73 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد اهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومك - 1 - إلى الليل (قال الشيخ يعنى بقوله أتم صومه - 2 - إلى الليل على أنه من شعبان دون ان ينوى انه من رمضان) 306 (30) يب 395 صا 64 - الحسين بن سعيد عن القسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان (قال صا خ) يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصم - 3 - الا ان تراه فان شهد اهل بلد آخر فاقضه قال في الوسائل وبالاسناد عنه انه سأله عن ذلك فقال لا تصم ذلك اليوم الا ان يقضى اهل الأمصار فان فعلوا فصمه.
أقول: ولم أجده وما نقله في الوافي.
307 (31) يب 402 - صا 73 - علي بن حاتم عن الحسن (الحسين - صا ط) بن علي عن أبيه عن الحسين (بن سعيد - خ يب) يب 396 صا 64 - الحسين بن سعيد عن يوسف - 4 - بن عقيل عن فقيه 137 محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل - 5 - من المسلمين وإن لم تروا الهلال الا من