سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل - يب) قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (حمله الشيخ على الاستحباب).
وتقدم في أحاديث باب جواز الاعتماد بخبر الثقة في دخول الوقت وباب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك.
وفي رواية يونس بن يعقوب (8) من باب (7) ان شهر رمضان يكون تاما و ناقصا من أبواب فضل شهر رمضان قوله وقال له غلام له وهو معتب انى قد رأيت الهلال قال اذهب فأعلمهم.
وفى رواية ابن حازم (12) من باب (3) وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال قوله عليه السلام فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
وفي مرسلة المقنعة (15) قوله عليه السلام لا تصم الا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
وفي رواية الدعائم (29) قوله لا تفطروا الا لتمام الثلثين يوما من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين (عدلين - خ) انهما رأياه وفى رواية أبى العباس (18) وعبد الله بن بكير (20) وإبراهيم بن عثمان (21) وابن مسلم (23) ما ينافي ذلك فراجع وفي رواية عبد الرحمن (32) قوله عليه السلام لا تصم الا ان تراه فان شهد اهل بلد آخر فاقضه ويستفاد من غير واحد من أحاديثه أيضا ثبوت الشهر بالشياع وفي رواية محمد بن قيس (33) قوله عليهم السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين (أو تشهد بينة عدل - خ) ولاحظ أحاديث الباب المتقدم فإنها يدل على ثبوت الشهر بالشياع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (9) ان من صام وافطر لرؤية الهلال فاتاه عدلان على أنهما رأياه من قبل بليلة يجب عليه القضاء ما يدل على ذلك و في غير واحد من أحاديث باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز في كتاب الشهادات ما يدل على عدم قبول شهادتهن في رؤية الهلال.