2 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شئ يكون أطهر من الماء (1).
بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة، أو على الاستحباب.
3 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام إن ذلك الحرام محضا (2).
4 - ومنه: عن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال:
لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل وأذنابها (3).
5 - ومنه: بالسند المتقدم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: غسل صوف الميت ذكاته (4).
6 - المحاسن: عن السياري عن محمد بن جمهور العمى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا: الشعر والصوف، والوبر والناب والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والإنفحة، والظفر، والمخلب، والريش (5).
بيان: في القاموس: الوبر محركة صوف الإبل والأرانب ونحوهما انتهى، و ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص، والظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما انتهى ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر، وكأن التخصيص لان المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام، وليس لها حافر، وعدم ذكر العظم كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه، وبعد خلوه عنها طاهر.