به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار، وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها و مبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها، ألا ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا وإن الله عز وجل حرم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب، ألا وكل مسكر حرام (1).
25 - فقه الرضا: قال عليه السلام: روي أن من سقا صبيا جرعة من مسكر سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى، ولن يأتي أبدا، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا. (2) 26 - العياشي: عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أمر نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، فحمل النحل والعجوة، فكانا زوجا فلما نضب الماء، أمر الله نوحا أن يغرس الحبلة وهي الكرم فأتاه إبليس ومنعه عن غرسها، وأبى نوح الا أن يغرسها، وأبى إبليس أن يدعه يغرسها، وقال:
ليست لك ولا لأصحابك إنما هي لي ولأصحابي، فتنازعا ما شاء الله ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوح ثلثها، وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرء تموه " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " فكان المسلمون يشربون بذلك ثم أنزل الله آية التحريم " إنما الخمر والميسر والأنصاب " إلى " منتهون " يا سعيد فهذه التحريم وهي نسخت الآية الأخرى (3).
27 - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين