فإذا أضفت إلى خمس نصيب، وهو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزءا كان أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية، وهو سهمان من خمسة عشر جزء من وصية، إذا أضيف إلى خمسي وصية وهو ستة من خمسة عشر صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية.
فظهر أن الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيتين أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية، فزد ذلك على ثلثي المال وهو أربعة أنصباء وثلثا وصية، فيحصل أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وخمس وصية، لأن ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية - أعني عشرة أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية - كان المجموع وصية وخمس وصية، فندفع من المجموع - وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وخمس وصية - إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال، وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية، فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة
____________________
ببعض الكسور المنطقة.
فنقول: يحصل معنا خمس وثلث خمس، وخمسان وثلثا خمس موضع أربعة أجزاء وثمانية أجزاء من خمسة عشر، وذلك أولى، فإن الكسور المنطقة أولى من الكسور الصم إذا أمكنت، قلنا: إنما عدل إليها لظهور التناسب فيها فتكون ملاحظتها أسهل.
قوله: (فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصية).
فنقول: يحصل معنا خمس وثلث خمس، وخمسان وثلثا خمس موضع أربعة أجزاء وثمانية أجزاء من خمسة عشر، وذلك أولى، فإن الكسور المنطقة أولى من الكسور الصم إذا أمكنت، قلنا: إنما عدل إليها لظهور التناسب فيها فتكون ملاحظتها أسهل.
قوله: (فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصية).