جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ٨٣
ونسترجع من النصيب خمس ذلك، وهو خمس نصيب وثلث خمس وصية، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا وخمس نصيب وخمسي وصية، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا، فيبقى خمس نصيب وخمسا وصية.
ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث، وهو ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية، نزيد ذلك على الباقي من الثلث، فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية، لأن ثلث نصيب خمس وهو جزء من وصية، لأن ثلث خمس
____________________
إلا قدر خمس الباقي، والنصيب الموصى به ثانيا.
قوله: (ونسترجع من النصيب خمس ذلك، وهو خمس نصيب وثلث خمس وصية).
لا يخفى أن خمس ذلك هو خمس نصيب وخمس ثلث وصية، إلا أن مراعاة تقديم أعظم الكسور أمر مطلوب، وثلث الخمس هو خمس الثلث، فلذلك قدمه.
قوله: (لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية).
بيانه أن مخرج ثلث الخمس خمسة عشر، وهو واحد منها إذا زدته على ثلثها وهو خمسة - كان المجموع ستة وهي خمسا الأصل.
قوله: (نزيد ذلك على الباقي من الثلث، فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية).
إن قيل: قد كان يمكنه نسبة هذه الكسور إلى مخرجها - وهو خمسة عشر -
(٨٣)
مفاتيح البحث: الوصية (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست