____________________
وإنما لم يضم سهام الموصى لهم إلى سهام البنين عند ضربها في المخرج المشترك لاستخراج ربع، لأن ذلك إنما يكون لسهام الموصى لهم بمثل نصيب الوارث، سواء استثني منه أم لا. أما الموصى له بجزء من المال، أو من الباقي من المال، أو من جزئه بعد نصيب ونحوه فلا يضم سهمه، إذ ليس على نهج سهام الورثة.
وإنما كان مخرج النصف والثلث والربع اثني عشر، لأن مخرج النصف داخل تحت مخرج الربع، وبين مخرج الربع والثلث تباين، ومضروب أحدهما في الآخر اثنا عشر.
وإذا أخذت الأجزاء المذكورة من المخرج كانت عائلة بسهم، لأنها ثلاثة عشر، فتضرب المخرج المشترك في مخرج الكسر المنسوب إلى المال - وهو أربعة، لأن الكسر الربع - ثم تنقص منها سهام الحشو، وهي الأجزاء على ما عرفته في المسألة الرابعة وهي ثلاثة عشر، إلى أن يستكمل العمل كما ذكره. وإنما كان أصل المال ثلاثمائة وثمانين، لأنك تضرب مخرج كسر المال في خمسة وتسعين.
قوله: (وقد تصح من ستة وسبعين، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر فنقول: هي ربع مال إلا نصيبا، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا، فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء، فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر، للأول ستة، وللثاني أربعة، وللثالث ثلاثة. يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون، ندفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد،
وإنما كان مخرج النصف والثلث والربع اثني عشر، لأن مخرج النصف داخل تحت مخرج الربع، وبين مخرج الربع والثلث تباين، ومضروب أحدهما في الآخر اثنا عشر.
وإذا أخذت الأجزاء المذكورة من المخرج كانت عائلة بسهم، لأنها ثلاثة عشر، فتضرب المخرج المشترك في مخرج الكسر المنسوب إلى المال - وهو أربعة، لأن الكسر الربع - ثم تنقص منها سهام الحشو، وهي الأجزاء على ما عرفته في المسألة الرابعة وهي ثلاثة عشر، إلى أن يستكمل العمل كما ذكره. وإنما كان أصل المال ثلاثمائة وثمانين، لأنك تضرب مخرج كسر المال في خمسة وتسعين.
قوله: (وقد تصح من ستة وسبعين، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر فنقول: هي ربع مال إلا نصيبا، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا، فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء، فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر، للأول ستة، وللثاني أربعة، وللثالث ثلاثة. يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون، ندفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد،