فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين والنصيب سبعة.
____________________
قوله: (فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث - وهو ثلث مال إلا نصيبا -، وزد ذلك على باقي الثلث يصير ثلثي مال إلا نصيبين، فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب، يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب، يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد، يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين، والنصيب سبعة).
المراد أنه لو أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية الأولى وهي مثل
المراد أنه لو أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية الأولى وهي مثل