____________________
فيصير أحدا وعشرين، لكل ابن سبعة، وهو مثل النصيب المخرج ابتداء، والباقي في يد الموصى له ستة، وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، وذلك ما أردنا أن نبين).
أي: لو أوصى بمثل نصيب وارث واستثنى منه جزءا مقدرا من جزء مقدر، كثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب، فالجار في قوله: (من جزء مقدر) متعلق بمقدر أو أجزاء من قوله: (لو استثنى جزءا مقدرا) لا باستثنى، بل صلته محذوفة كما بيناه.
والفرق بين هاتين المسألتين وما قبلهما: أن الاستثناء في المسألتين السالفتين من الباقي من المال بعد النصيب أو بعد الوصية، وهنا من الباقي من الثلث بعد أحدهما، ومن ثم فرض المال في الأولى ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وفي الثانية سهمين ونصيبا، وهنا جعل الثلث في الفرض الأول ثلاثة ونصيبا مجهولا، وفي الفرض الثاني سهمين ونصيبا مجهولا، وباقي ما ذكره ظاهر.
فإن أردت استخراج الفرض الأول بالجبر أخذت ثلث مال ودفعت منه نصيبا إلى الموصى له، واسترجعت من النصيب قدر ثلث الباقي بعد النصيب، وهو تسع مال إلا ثلث نصيب، فتضم ذلك كله إلى الباقي من المال، فيصير مالا وتسع مال إلا نصيبا، وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة، وهي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلثا، فالمال ثلاثة أنصباء وأربعة أخماس نصيب ونصف خمس، إذ بسطت كانت تسعة وثلاثين والنصيب عشرة.
وفي الفرض الثاني نأخذ ثلث مال وندفع منه نصيبا إلى الموصى له، ونسترجع من النصيب قدر ثلث الباقي بعد الوصية - وهو قدر نصف الباقي بعد النصيب، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب -، فنضم باقي الثلث والمسترجع من النصيب إلى باقي
أي: لو أوصى بمثل نصيب وارث واستثنى منه جزءا مقدرا من جزء مقدر، كثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب، فالجار في قوله: (من جزء مقدر) متعلق بمقدر أو أجزاء من قوله: (لو استثنى جزءا مقدرا) لا باستثنى، بل صلته محذوفة كما بيناه.
والفرق بين هاتين المسألتين وما قبلهما: أن الاستثناء في المسألتين السالفتين من الباقي من المال بعد النصيب أو بعد الوصية، وهنا من الباقي من الثلث بعد أحدهما، ومن ثم فرض المال في الأولى ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وفي الثانية سهمين ونصيبا، وهنا جعل الثلث في الفرض الأول ثلاثة ونصيبا مجهولا، وفي الفرض الثاني سهمين ونصيبا مجهولا، وباقي ما ذكره ظاهر.
فإن أردت استخراج الفرض الأول بالجبر أخذت ثلث مال ودفعت منه نصيبا إلى الموصى له، واسترجعت من النصيب قدر ثلث الباقي بعد النصيب، وهو تسع مال إلا ثلث نصيب، فتضم ذلك كله إلى الباقي من المال، فيصير مالا وتسع مال إلا نصيبا، وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة، وهي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلثا، فالمال ثلاثة أنصباء وأربعة أخماس نصيب ونصف خمس، إذ بسطت كانت تسعة وثلاثين والنصيب عشرة.
وفي الفرض الثاني نأخذ ثلث مال وندفع منه نصيبا إلى الموصى له، ونسترجع من النصيب قدر ثلث الباقي بعد الوصية - وهو قدر نصف الباقي بعد النصيب، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب -، فنضم باقي الثلث والمسترجع من النصيب إلى باقي