____________________
(فنعود ونقول...).
وقوله آخرا: (فقد حصل الموصى له على ثلاثة...) حصل في معنى استولى، وفي بعض النسخ: حصل للموصى له ثلاثة وكل منهما صحيح.
وإن أردت استخراجه بالجبر أخذت مالا ودفعت منه نصيبا إلى الموصى له، واسترجعت من النصيب قدر ثلث الباقي بعد الوصية - وهو قدر نصف الباقي بعد النصيب وهو نصف مال إلا نصف نصيب - فيصير مالا ونصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء الورثة، وهي نصيبان.
فإذا جبرت كان مال ونصف مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالمال يعدل نصيبين وثلثا والثلث هو الوصية، وبعد البسط يكون الجميع سبعة والوصية واحدا.
وإن شئت أخذت نصيبين وأضفت إليهما قدر نصيب إلا ثلث النصيبين، وذلك ثلث نصيب، لأن نصيبا إلا ثلث نصيبين ثلث نصيب لا محالة، فيكون الجميع نصيبين وثلثا، فالنصيبان للابنين، والثلث المزيد عليهما للموصى له، وبعد البسط فالجميع سبعة.
قوله: (ولو أطلق وقال: أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال، ولم يقل: بعد الوصية أو بعد النصيب، نزل على الوصية فإنها الأقل، واللفظ متردد).
قد علم فيما سبق أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة، وفيهم من نصيبه أقل ولم يعين، كان للموصى له مثل الأقل نصيبا، ومقتضاه تنزيل الوصية هنا على الأقل لأن اللفظ هنا متردد بين الأمرين وصالح لهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتمسك بأصالة عدم استحقاق الزائد.
وقوله آخرا: (فقد حصل الموصى له على ثلاثة...) حصل في معنى استولى، وفي بعض النسخ: حصل للموصى له ثلاثة وكل منهما صحيح.
وإن أردت استخراجه بالجبر أخذت مالا ودفعت منه نصيبا إلى الموصى له، واسترجعت من النصيب قدر ثلث الباقي بعد الوصية - وهو قدر نصف الباقي بعد النصيب وهو نصف مال إلا نصف نصيب - فيصير مالا ونصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء الورثة، وهي نصيبان.
فإذا جبرت كان مال ونصف مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالمال يعدل نصيبين وثلثا والثلث هو الوصية، وبعد البسط يكون الجميع سبعة والوصية واحدا.
وإن شئت أخذت نصيبين وأضفت إليهما قدر نصيب إلا ثلث النصيبين، وذلك ثلث نصيب، لأن نصيبا إلا ثلث نصيبين ثلث نصيب لا محالة، فيكون الجميع نصيبين وثلثا، فالنصيبان للابنين، والثلث المزيد عليهما للموصى له، وبعد البسط فالجميع سبعة.
قوله: (ولو أطلق وقال: أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال، ولم يقل: بعد الوصية أو بعد النصيب، نزل على الوصية فإنها الأقل، واللفظ متردد).
قد علم فيما سبق أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة، وفيهم من نصيبه أقل ولم يعين، كان للموصى له مثل الأقل نصيبا، ومقتضاه تنزيل الوصية هنا على الأقل لأن اللفظ هنا متردد بين الأمرين وصالح لهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتمسك بأصالة عدم استحقاق الزائد.