فإذا جعلنا المال سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا، فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول، فنقسم الثلاثة على الاثنين فلكل واحد سهم ونصف، فظهر لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا، فنعود ونقول: ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا، فنبسطها أنصافا تصير سبعة، والنصيب منها ثلاثة، فنصرف إلى الموصى له، ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب، فالباقي بعد النصيب أربعة ومثل نصفه سهمان، فنسترد هما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمهما على الاثنين، لكل واحد ثلاثة، فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو سهمان، فيبقى له واحد.
____________________
سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا، فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول، فنقسم الثلاثة على الاثنين، فلكل واحد سهم ونصف، فظهر لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا، فنعود ونقول:
ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا، فنبسطها أنصافا تصير سبعة، والنصيب منها ثلاثة فنصرف إلى الموصى له، ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب، والباقي بعد النصيب أربعة، ومثل نصفه سهمان، فنسترد هما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمهما على الاثنين، لكل واحد ثلاثة فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية، وهو سهمان، فيبقى له واحد).
الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها: إن الاستثناء في السابقة من النصيب بقدر ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب، وفي هذه بقدر ثلث ما يبقى بعد إخراج الوصية.
والنصيب أكثر من الوصية، لأن الوصية هي ما يتقرر عليها الاستحقاق، بخلاف
ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا، فنبسطها أنصافا تصير سبعة، والنصيب منها ثلاثة فنصرف إلى الموصى له، ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب، والباقي بعد النصيب أربعة، ومثل نصفه سهمان، فنسترد هما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمهما على الاثنين، لكل واحد ثلاثة فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية، وهو سهمان، فيبقى له واحد).
الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها: إن الاستثناء في السابقة من النصيب بقدر ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب، وفي هذه بقدر ثلث ما يبقى بعد إخراج الوصية.
والنصيب أكثر من الوصية، لأن الوصية هي ما يتقرر عليها الاستحقاق، بخلاف