ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد.
____________________
والأمارة هي ما يفيد، وأكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة، فلا يقصر عن محاريب المسلمين المنصوبة في مساجدهم وطرقهم كالجدي ونحوه، فكان حق العبارة أن يقول: فإن جهلها عول على ما يفيد القطع من العلامات، ثم على ما يفيد الظن.
ويمكن أن يقال: العلامات المذكورة وإن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة، فإنها بالإضافة إلى نفس الجهة إنما تفيد الظن، لأن محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد إنما يحصل به الظن، فيندرج الجميع فيما وضعه الشرع أمارة.
وينقح ذلك بقوله: (والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن) فيستفاد منه: أن القادر على القبلة بالجدي حال استقامته مثلا لا يكفيه التعويل على كون القمر ليلة السابع من الشهر في وقت المغرب محاذيا لقبلة المصلي، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجر، فإنه ينتقل في المنازل فيغرب في ليلة كونه هلالا على نصف سبع الليل، لأن ذلك تقريبي يزيد وينقص.
قوله: (والقادر على الاجتهاد يكفيه التقليد).
لأن في مضمر سماعة: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (1)، ولوجوب الأخذ بأقوى الطريقين، ولا فرق في ذلك بين العارف بأدلة القبلة، والمتمكن من معرفتها لعدم المشقة في ذلك، بخلاف العامي بالنسبة إلى دلائل الفقه لما فيه من المشقة المفضية إلى اختلال أمور معاشه.
واعلم أن التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، أما المخبر عن يقين بأحد طرق اليقين فهو شاهد، وليس قبول خبره من التقليد في شئ.
قوله: (ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد).
لأنه ليس من أهل التقليد، وفي الذكرى: أن رجوعه إلى أقوى الظنين قريب
ويمكن أن يقال: العلامات المذكورة وإن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة، فإنها بالإضافة إلى نفس الجهة إنما تفيد الظن، لأن محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد إنما يحصل به الظن، فيندرج الجميع فيما وضعه الشرع أمارة.
وينقح ذلك بقوله: (والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن) فيستفاد منه: أن القادر على القبلة بالجدي حال استقامته مثلا لا يكفيه التعويل على كون القمر ليلة السابع من الشهر في وقت المغرب محاذيا لقبلة المصلي، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجر، فإنه ينتقل في المنازل فيغرب في ليلة كونه هلالا على نصف سبع الليل، لأن ذلك تقريبي يزيد وينقص.
قوله: (والقادر على الاجتهاد يكفيه التقليد).
لأن في مضمر سماعة: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (1)، ولوجوب الأخذ بأقوى الطريقين، ولا فرق في ذلك بين العارف بأدلة القبلة، والمتمكن من معرفتها لعدم المشقة في ذلك، بخلاف العامي بالنسبة إلى دلائل الفقه لما فيه من المشقة المفضية إلى اختلال أمور معاشه.
واعلم أن التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، أما المخبر عن يقين بأحد طرق اليقين فهو شاهد، وليس قبول خبره من التقليد في شئ.
قوله: (ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد).
لأنه ليس من أهل التقليد، وفي الذكرى: أن رجوعه إلى أقوى الظنين قريب