____________________
فلا صلاة له) (1)، وبظاهر هذه الرواية تمسك ابن بابويه (2)، حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها، واختاره أبو الصلاح (3)، وأوجبهما المرتضى في الجمعة (4).
ويعارضها ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: (لا بأس بذلك) (5)، وجوازه في الجمعة يستلزم الجواز في الظهر بطريق أولى، فتحمل الرواية على الاستحباب المؤكد.
قوله: (والجهر في نوافل الليل والاخفات في النهار).
ذهب إلى استحباب ذلك جميع علمائنا، روى العامة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر) (6)، وروى الأصحاب في مرسلة ابن فضال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السنة في صلاة النهار بالإخفات، والسنة في صلاة الليل بالإجهار) (7). وهنا ضابط للجهر والاخفات في الصلوات، وهو أن كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا، فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر:
كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير في الليل فما يفعل نهارا السنة فيه الإخفات كالظهرين، وما يفعل ليلا السنة فيه الجهر كالعشاء.
فالجمعة، والعيدان السنة فيهما الجهر لوقوعهما نهارا ولا نظير لهما ليلا، والكسوف يستحب فيها الإسرار، لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر، فيجهر فيها استحبابا، وصلاة الاستسقاء كالعيد عندنا، والظاهر أن الغدير كذلك.
ويعارضها ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: (لا بأس بذلك) (5)، وجوازه في الجمعة يستلزم الجواز في الظهر بطريق أولى، فتحمل الرواية على الاستحباب المؤكد.
قوله: (والجهر في نوافل الليل والاخفات في النهار).
ذهب إلى استحباب ذلك جميع علمائنا، روى العامة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر) (6)، وروى الأصحاب في مرسلة ابن فضال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السنة في صلاة النهار بالإخفات، والسنة في صلاة الليل بالإجهار) (7). وهنا ضابط للجهر والاخفات في الصلوات، وهو أن كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا، فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر:
كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير في الليل فما يفعل نهارا السنة فيه الإخفات كالظهرين، وما يفعل ليلا السنة فيه الجهر كالعشاء.
فالجمعة، والعيدان السنة فيهما الجهر لوقوعهما نهارا ولا نظير لهما ليلا، والكسوف يستحب فيها الإسرار، لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر، فيجهر فيها استحبابا، وصلاة الاستسقاء كالعيد عندنا، والظاهر أن الغدير كذلك.