حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم إنشاء الله.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضى يوما آخر، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (13000) - 4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.