عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ قال: لا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي وحمله الشيخ على عدم الحاجة.
(12975) - 3 وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.
4 وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
5 وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه، قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما عليه؟
قال: لا شئ عليه ولا يعود. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
6 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.
7 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشئ من حامضه ويزق الفرخ ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا، ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد.