داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام (في حديث) قال وأما صوم الإباحة لمن أكل وشرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
8 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام في (شهر) رمضان فأكل وشرب ناسيا، فقال: يتم صومه وليس عليه قضاء.
9 وعنه، عن الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه (صومه). وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
10 وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا، قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
11 وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شئ عليه. أقول: حمله الشيخ على النسيان وقد صرح به الصدوق في روايته كما مر، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب فلا شئ عليه وإن بطل.