1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان إلا أنه ترك قوله:
من الكفارة.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله. وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله.
(12780) - 3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. ورواه الكليني كما يأتي في الحج.
4 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.