عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم. أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
4 وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، فقلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية، وإن شاء فرق بينها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
5 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عمن يضر به الصوم في الصيف يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء؟ فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيام من قبل كل شهر يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال: لا باس.
(13780) - 7 وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يؤخر صوم الأيام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الأربعاء أيجزيه ذلك؟ قال: نعم