محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه إلا أنه قال في الكتابين على عشرة مساكين لكل مسكين مد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: على عشرة مساكين.
2 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن أيوب ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كن وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك. أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
4 وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،