ناصح عن أبي مريم نحوه إلا أنه قال: صدق عنه وليه.
9 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان، قال: لا يقضى عنها.
10 وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال، قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، فقال: لا يقضى عنها. أقول: حمله الشيخ على عدم التمكن من القضاء لما مضى ويأتي وكذا الذي قبله.
(13540) - 11 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
12 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها، فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا