وإذا رأيته فأفطر الحديث.
(13345) - 4 وعنه، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة. أقول: يأتي وجهه.
5 وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية.
6 وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (رفاعة) قال: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن الحديث. وعنه عن عثمان بن عيسى، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر الحديث.
8 وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله.
(13350) - 9 وعنه، عن القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام