العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
8 وعنه، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.
9 وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه. أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب.
10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام.
(13310) - 11 قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام: الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
12 قال: وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.