قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال: تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
4 وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى ويأتي، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضا إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب بعد الغسل.
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار، قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.
6 وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب، فلا منافاة ذكره الشيخ وغيره.