بالتظني ولكن بالرؤية (3) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (4)، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (5)، وإذا كان (6) علة فأتم شعبان ثلاثين.
وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو لا أعلم إلا قال: ولا خمسون.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب مثله، إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك (7).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (8).
(13441) 12 - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد، ولا اثنان، ولا خمسون.
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله (1).
(13442) 13 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب الخزاعي (1).