(13030) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال:
كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام -: يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟
فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله (2).
57 - باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء (13031) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي - منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر (أصام السلطان) (1) أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه.
(13032) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
(13033) 3 - قال: وقال: عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له.
(13034) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن